أبرز ملامح قانون “الأمراض المعدية” غرامة 5 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة

خلال الجلسة العامة غداً الأحد بالبرلمان المصري يصوت أعضاء مجلس النواء على مشروع قانون تعديل بعض الأحكام الواردة فى القانون رقم 137 لسنة 1908 وذلك بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والمعروف بقانون “الأمراض المعدية”، وذلك بعدما انتهى مجلس الدولة من مراجعة هذه التعديلات.

ومن أبرز التعديلات على قانون “الأمراض المعدية” توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على المواطن الذى يمتنع على ارتداء الكمامة، وقد فرضت التعديلات الجديدة فى القانون عدد من القرارات الصارمة التى من شأنها الحد من تفشى فيروس كورونا وانتقال العدوي بين المواطنين.

وقد نصت المادة رقم 20 مكرر من مشروع القانون على :

“لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية”.

كما أن المادة رقم 26 مكرر حددت العقوبة 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بالحبس لكل من يعوق أو يعطل دفن الميت أو يعطل أى من طقوس دفن الموتى، وتضاعف العقوبة فى حالة استخدام القوة أو التهديد فى تعطيل دفن الموتى، ونصت المادة على:

“يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة

وقد نصت المادة رقم 23 بأن يضع وزير الصحة قرار بالقواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية، وشروط تصريح الدفن، ومكان الدفن، وإتمام الغسل والتكفين والصلاة على المتوفى.

وقد نصت المادة 25 من مشروع قانون “الأمراض المعدية” بأن:

“يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن خالف أيًّا من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها”.

قد يعجبك ايضا