أجازة رعاية الطفل… تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبه، والسن المناسب للموافقه علي طلب الأجازه

أجازة رعاية الطفل وفقاً لما تنص عليه الماده 70 من قانون العاملين بالدوله، على أن “العامله بالدوله تستحق أجازه بدون أجر للإهتمام بطفلها وذلك بحد أقصى عامين في المره الأولى ولثلاث مرات باقي حياتها العمليه”.

كما نصت الماده 125 والماده 126 في القانون رقم 79، على أن “التأمين الإجتماعي الصادر والقوانين المعدله له تتحمل الجهه الإداريه بإشتراكات التأمين المستحقه عليها وعلى العامله وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العامله تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كان يجب أن تستحقه من بداية إتخاذ الأجازه وفقاً لإختيارها”.

كما نصت الماده 75 في قانون الطفل، على أن ” الموظفة في الدوله والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تحصل على أجازه بدون أجر وذلك لمده لا تتجاوز عن سنه لكي تهتم بطفلها، وتستحق ذلك ثلاث مرات طوال خدمتها في الدوله”.

 

أولاً: المستندات والأوراق الخاصه لطلب أجازة رعاية الطفل الرضيع  

  1. شهادة الميلاد الأصليه مع تصوير صورتين منها.
  2. إستمارة طلب أجازه مختوم من الإداره.
  3. نموذج طلب أجازه مختوم من الإداره، وأن يوقع عليه كلاُ من: الشئون القانونيه والماهيات، ورأي الموجه الأول، ورأى مدير المرحله، ورأي الأجازات، وإعتماد الإداره، كل هذا بالنسبه للإداره، وبعد ذلك يجب التوجه للمديريه التعليميه وأتخاذ رأي الموجه العام وتوقيع السيد وكيل الوزاره.
  4. صورة البطاقة الشخصية للشخص المقدم للطلب.
  5. طلب إستماره  للأجازه سواء بالداخل أو الخارج.
  6. نموذج إقرار من جهة العمل بتحملها إشتراكات التأمين والمعاشات المستحقه، وذلك أثناء مدة الأجازة التي أعطيت للإهتمام بالطفل الرضيع.
  7. إقرار من العامله بالدوله بعدم مغادرة البلاد أو الإلتحاق بأي وظيفه أخرى لدى هيئات العمل الحكوميه أو الخاصه.
  8. قيام المرأه العامله بسداد إشتراكات الزماله للمعلمين “البنك الأهلي” ، وصندوق الزماله 7% “بنك القاهره” ، نقابة المهن التعليميه “بنك مصر”.

ثانياً: هل يحق لإدارة العمل قبول الأجازه أم رفضها

  1. تنص الماده 70 في القانون رقم 47 في قانون العاملين بالدوله، على أنه يحق للمرأه العامله بأخذ أجازة وضع لكي ترعى طفلها، وهذا حق ثابت ومستمد من القانون، وما عليها إلا معرفة الشروط والأوراق المطلوبه وتوافرها، وهذه الأجازه تتوافر لها لرعاية طفلها الرضيع.
  2. يحق للمرأه العامله بناءاً على طلب منها، في الحصول على أجازة وضع للطفل لكي ترعاه وتهتم به، وذلك لمدة عامين في المره الأولى، وثلاث سنوات طوال حياتها العمليه.
  3. تعتبر هذه الأجازه لرعاية الطفل، وتكون بدون أجر، لأنها لا تعد منحه من الجهه الإداريه إذا شاءت منعتها وإن رغبت منحتها، حيث أن هذه الأجازه تعتبر حق للمرأه العامله ولا يجوز رفضها، لأنها تستمد من القانون مباشرةً، وما على سلطة الإداره أي قيود رهينه بتوافر شروط منح أجازة الطفل من عدمه، وهذا معناه إن الإدارة ماعليها إلا إستيفاء الشروط فقط، وليس لها الحق في رفض الأجازه نهائياً.

ثالثاً: تعرف على السن المطلوب لعمر الطفل لقبول أجازة رعاية الطفل

حيث حدد “قانون الطفل”، إن الطفل الواجب رعايته في مجال الرعايه التي نصت في القانون، “كلاً من لم يبلغ عمره ثمانية عشر سنه ميلاديه كامله”، ولذلك قد تحسم كل الجدالات التي تثور حول عمر الطفل، ولذلك تستحق المرأه العامله في الدوله، أو القطاع العام، أو القطاع الخاص، أجازة وضع بدون أجر لكي تهتم برعاية طفلها.

قد يعجبك ايضا