الإفتاء: ما هو حكم إخراج الزكاة لشراء وسائل الوقاية من كورونا للفقراء؟

تلقت دار الإفتاء المصرية في الفترة الأخيرة سؤال حول جواز إعطاء الزكاة لشراء وسائل الحماية من الأمراض للفقراء والمحتاجين مثل: القفازات والكمامات ووسائل التعقيم مثل: الكلور والكحول، وذلك لدعم الفقراء في مواجهة جائحة كورونا، وما هي الوسائل الوقائية التي يمكن صرفها للفقراء والمحتاجين في ظل تلك الأزمة.

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

هل يجوز الزكاة بوسائل الحماية من الأمراض؟

ذكر مفتي الجمهورية، الدكتور “شوقي علام”، أن الشريعة الإسلامية وضعت حفظ النفوس ضمن المقاصد الخمس العليا، و حمايتها من الأمراض هو حفظ لها، وجلب للمصلحة ودرء للمفسدة، وتدخل ضمن قوام عيش الإنسان، وعبر بوابة دار الإفتاء المصرية، أكد مفتي الجمهورية على جواز صرف الزكاة للمحتاجين شرعًا، والزكاة تضم:

  • الوقاية من الأمراض قبل وقوعها.
  • العلاج من الأمراض بعد وقوعها.

ويعتبر هذا حفظًا لحياة الناس، بالوقاية في الدرجة الأولى قبل وقوع المرض والعلاج منه بعد وقوعه، فجواز الصرف على علاج المريض يجيز من باب أولى الاهتمام بوسائل الوقاية لتلافي حدوث المرض، مؤكدًا على أن الوقاية أهم وأوجب، وبالتالي فإن إهمالها وعدم الاهتمام بها يجعل المحتاجين عرضة للأمراض، ويعد هذا أمكن في وقوع البلاء عليهم وإضعاف فرصتهم في الشفاء، وزيادة المتطلبات وبالتالي تراجع أعداد المستفيدين نتيجة تزاحم الحاجات، مما يجعل وسائل الوقاية هي أولى، إذ أنها تساهم في منع وقوع البلاء من البداية، ولهذا اعتبرها مفتي الجمهورية أهم وأفضل.

قد يعجبك ايضا