ماذا تعرف عن التأمين ضد البطالة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

التأمين ضد البطالة كان أحد أهم الأبواب التي نص عليها قانون التأمينات و المعاشات الجديد الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، يوم الأثنين الماضي بأغلبية الثلثين، ويعتبر هذا القانون من أحدث القوانين التي تستهدف تحقيق مصلحة شريحة واسعة من المواطنين، وكونه دمجٌ لقوانين التأمين الإجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفي هذا التقرير نلقِ الضوء على أبرز ما تضمنه القانون الجديد بشأن تعويض العاطلين عن العمل ومزاياه وإجراءات وشروط الحصول على “تعويض البطالة”، والفئات المستفيدة من هذا التأمين ومصادر التمويل ومقدار التعويض.

التأمين ضد البطالة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

تعويض العاطلين عن العمل
تعويض العاطلين عن العمل

الفئات الخاضعة للتأمين ضد البطالة

إقرار تعويض العاطلين يعتبر نقلة نوعية في التشريع المصري، لما لهذا النوع من التأمين من مزايا كفيلة بالقضاء على المخاطر التي تهدد معيشة المواطن والأسرة من جهة، وتفادي المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وقد حددت نصوص القانون الجديد الفئات الخاضعة لنظام التأمين ضد البطالة وهم العاملين  المؤمن عليهم :

  • في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
  • العاملين بالقطاع الخاص. ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين

شروط الحصول على تعويض البطالة

حدد القانو الجديد للتامينات الإجتماعية والمعاشات عدة شروط لاستحقاق تعويض العاطلين من الفئات المشمولة وتشمل التالي:

  • ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، وحالات الانقطاع عن العمل تدخل بحكم الاستقالة.
  • ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم قضائي نهائى فى جرائم (جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة).
  • أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
  • أن يكون المؤمن عليه مقيدًا اسمه فى سجل العاطلين عن العمل بمكتب القوى العاملة المختص.
  • أن يتردد العاطل على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

فترة استحقاق المتعطل لبدل تعويض البطالة

يبدأ صرف تعويض البطالة لمن توافرت فيه الشروط المنوه عنها ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، وتستمر لغاية اليوم السابق لالتحاق العاطل بعمل، أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، على أنه تمتد هذه المدة إلى 28 أسبوع في حالة كان تعطل المؤمن عن العمل لأول مرة وكانت مدة الاشتراك في هذا التأمين لمدة تتجاوز 36 شهرًا، ويُصرف التعويض أيضًا خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

حالات توقّف صرف بدل تعويض البطالة

ويتوقف صرف بدل تعويض البطالة بموجب القانون في الحالات التالية :

  • حالة رفض الشخص المؤمن عليه، الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له، وكان العمل مناسبًا.
  • حالة ثبوت اشتغال الشخص المؤمن عليه لحسابه الخاص.
  • حالة إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
  • إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.

مصادر تمويل التأمين ضد البطالة

حدد القانون الجديد مصادر وموارد تمويل هذا التأمين من الآتي:

  • الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
  • ريع استثمار أموال هذا التأمين.

 قيمة تعويض العاطلين عن العمل

يتم تقدير التعويض المستحق لمن توافرت فيهم شروط الحصول على التعويض وفق النسب التالية من أجر الاشتراك الأخير :

  • 75% للأربعة أسابيع الأولى.
  • 65% للأربعة أسابيع الثانية.
  • 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
  • 45% لباقى الأسابيع.
قد يعجبك ايضا