الحبس والغرامة لمن أجّر عقاراً دون إخطار قسم الشرطة.. أبرز تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب يوم الأحد 12/5/2019، على مشروع قانون مقدم للبرلمان من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وجاءت  تعديلات قانون مكافحة الإرهاب وفق ما ورد في المذكرة الإيضاحية لمسروع القانون في إطار مواجهة  خطر جرائم الإرهاب التي تهدد الأسس التي تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان، إضافة إلى قطع الطريق أمام أي صورة من صور التغطية أو الإيواء للعناصر الإرهابية.

أبرز تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

فيما يلي أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التشريعية في البرلمان وهي :

  • دون الإخلال بحقوق غير حسني النية، تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأسلحة والمستندات والأدوات والأموال، والأمتعة، وغيرها مما يمكن استخدامه في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها.
  • للنيابة العامة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، أو أي أعمال منافية من الممكن أن تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، بالإضافة إلى غيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
  • يعاقب بالحبس كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك لمدة 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار، بحسب التعديل الجديد المشرع به.
  • يجب على مؤجر أي عقار أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بهذا التعديل، أن يلتزم بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز الـ5 آلاف جنيه، ولا تقل عن 2000 جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
قد يعجبك ايضا