حكم تاريخى المحكمة الإدارية تحكم بإلزام الدولة بإعفاء المرتبات من الضرائب ورد ضرائب علاوات ومكافآت الموظفين بأثر رجعى
فى حكم تاريخى لم يسبق له صدى كبير من قبل ، ويهم كل موظفى الدولة المصرية فى جميع القطاعات ، حيث قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة ، بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم ، ورد المبالغ التى تم خصمها دون وجه حق ، وقد شدد فى حيثيات الحكم على استعادة هذه الخصومات بأثر رجعى .
حيث أنهالت على المحكمة الادارية المئات من الدعاوى القضائية من العاملين ، فى عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية ، والشهر العقارى ، ووزارة العدل ، حيث يطالبوا بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للمرتب ، والأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مما يضعف الراتب الشهرى جراء هذا الاستقطاع ، وطالبوا أسترداد ما تم خصمه من مبالغ بدون وجه حق .
وتم أقتباس حيثيات الحكم حيث جاء فيها
أن الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلى وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلى وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أى مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى