رئيس الجمهورية يصدر قانون القواعد المالية الجديد للتعامل مع آثار فيروس كورونا المستجد
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم القانون رقم 24 لسنة 2020 واختص القانون ببعض الأساسيات والقواعد المالية التي يتطلبها الوضع الراهن عقب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وكان البرلمان المصري صدق عليه.
قانون القواعد المالية الجديد للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 2020 على أنه يمكن لمجلس الوزراء تأجيل سداد كل أو بعض من الضرائب العقارية بمدة لا تتعدى الثلاث أشهر مع إمكانية التجديد لمدة أخرى لبعض العقارات ذات الترخيص والمستخدمة بصورة فعلية في القطاعات الخدمية أ الاقتصادية أو الإنتاجية التي تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا، على أن يتم ذلك بناء على عرض وزير المالية لما يتم توريده إليها من الوزارات المعنية بهذا الشأن.
وأشارت المادة الثانية من القانون أنه يمكن لمجلس الوزراء مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية والتي يجب أن تقدم خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يمكن مد أجال أو جزء خاص بالضريبة المستحقة بحسب قانون الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الخاصة بالمسجلين بالقطاعات الاقتصادية أو الخدمية أو الإنتاجية لمن تضرروا بسبب جائحة فيروس كورونا، على أن يتم ذلك بناء على عرض وزير المالية لما يتم توريده إليها من الوزارات المعنية بهذا الخصوص.
أما المادة الثالثة فأجازت لرئيس مجلس الوزراء تقسيط مقابل الخدمات أو بيانات تقسيط الرسوم التي تستحق في نظير تقديم بعض الخدمات الإدارية لمدة لا تتعدى الثلاث شهور بدون أي فوائد مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة.