صرح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، قائلا: «يختص مشروع قانون الإيجارات القديمة المحال من قبل الحكومة لمجلس النواب بالأماكن المقصود بها التجارة أو الإدارة أو الخدمات، ولا يختص نهائيا بالأماكن المأخوذة بغرض السكن، ولكن يقصد بها الأماكن الاعتبارية لغير غرض سكني.
نص قانون الإيجارات القديمة
وكشف والي، اليوم السبت، في بيان أن مشروع القانون به «5 مواد» وتضمنت كل مادة على حدة ما يأتي:
المادة الأولى.. تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثانية:
وأكمل والي أن المادة الثانية: وفيها حكم انتقالي يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
المادة الثالثة:
وأوضح والي: أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وراعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية، في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
المادة الرابعة:
وأفاد رئيس لجنة الإسكان أن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها وأعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.
الهدف من قانون الإيجار القديم
وأكد والي أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على الدور الاقتصادي والسياسي والتنموي للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والذين يشغلون أماكن عدة لغير أغراض سكنية وإعلاء لشرعية الدستور، وتحقيقا للتوازن في البلاد، وبأجل محدد لا يتجاوز الـ5 سنوات، لتتحق العدالة وجبر الأضرار.