75 جنيها حد أدنى علاوة أول يوليو بعد موافقة لجنة القوى العاملة بالنواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماع اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، تصرف شهريا، وكان ذلك في حضور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير قطاع الأعمال العام،.

75 جنيها حد أدنى أول يوليو

وكان نص القانون مفاده منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك تفعيلًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية ونصها: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».

مطالبات بزيادة الحد الأدنى

وكان عدد من النواب طالبوا بزيادة قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية من 75 جنيها إلى 100 جنيه، وآخرون طالبوا برفعها إلى 150 جنيها.

الحكومة تقر حد أدنى 75 جنيها علاوة أول يوليو

ومن جانبه رد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة أقرت مبلغ 75 جنيها حد أدنى وأن ذلك هو ما يتوافق مع نسبة التضخم.

وجاء نص المادة الأولى، بعد موافقة اللجنة كالتالي:

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/ 7/ 2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.

ونصت المادة الثانية بعد موافقة اللجنة، كالتالي:

اعتبارًا من 1 /7/ 2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 /6/ 2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/ 7/ 2019.

وتنص المادة الثالثة، كما وافقت عليها اللجنة، على التالي:

“اعتبارا من 1/ 7/ 2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ”.

وأقرت اللجنة المادة الرابعة، كالتالي:

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

كما وافقت على المادة الخامسة، وتنص على أن:

“تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/ 7/ 2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

وجاء نص المادة السادسة، كالتالي:

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

  1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
  2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة السابعة:

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 2019.

قد يعجبك ايضا